السيد عبد الأعلى السبزواري

309

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

كما حكي عن ابن الجنيد ووجهه غير معلوم [ 26 ] ، وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به . القسم الثاني : ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله وهي أيضا أغسال : أحدها : غسل التوبة [ 27 ] على ما ذكره بعضهم : من أنّه من جهة المعاصي التي ارتكبها ، أو بناء على أنّه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة . لكن الظاهر أنّه من القسم الأول كما ذكر هناك . وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء ، ويمكن أن يقال إنّه ذو جهتين ، فمن حيث إنّه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني ، ومن حيث إنّ تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 . ( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 .